الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 54401 قضية عدد جلسة 29 نوفمبر 2019 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب | المقدم بتاريخ 15 نوفمبر 2016 من الأستاذ ***** نيابة عن المحكوم عليه *****. ضد الحق العام. وذلك طعناً في القرار عدد 987 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2012/01/04 الفاضي بما
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54401 بتاريخ 29/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يثبت سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يقدّم مستندات التعقيب داخل أجل شهر.
- يلتزم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
- يقتصر نظر محكمة التعقيب في هذه الصورة على مراقبة استكمال إجراءات الطعن الشكلية المقررة قانونا، ويترتب عن الإخلال بها الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.