Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85050 بتاريخ 29/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 85050/201929 novembre 2019

Principe juridique

  1. يُخوّل الطعن بالتعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا على أسباب محددة تتمثل في عدم الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه وفق الصيغة القانونية ولم يحضر لتسلمها داخل أجل شهر وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الآجال القانونية.
  3. عند تحقق موجب سقوط الطعن لعدم إتمام الإجراءات القانونية يتعين القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.