Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79403 بتاريخ 02/12/2019 : انتفاء جريمة افتكاك الحوز بالقوة عند غياب ركن القوة

J P 79403/20192 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة افتكاك الحوز بالقوة متى انتفى ركن القوة أو مظاهرها باعتباره عنصرا لازما لتمام أركانها القانونية.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الأساسية لصحتها متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية المنتهى إليها تطبيقا لأحكام الفصل 168 من م إ ج .
  3. لا يتوفر ركن عدم الامتثال للقرارات الصادرة ممن له النظر إذا لم يثبت اعتراض المعني بالقرار على تنفيذ السلط العمومية له أو منعه أعوان السلطة من القيام بإجراءاته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.