Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80503 بتاريخ 02/12/2019 : انتفاء الدفاع الشرعي عند غياب الخطر المحدق المؤدي للموت

J P 80503/20192 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاص النتائج القانونية عنها متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، إذ يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الأساسية لصحتها وسلامتها، ويتحقق ذلك متى كان التعليل غير محرّف للوقائع ومؤديا منطقا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم بالاستناد إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا يستقيم التمسك بحالة الدفاع الشرعي إلا بتوفر خطر محدق مؤدّ للموت وبقيام توازن بين الاعتداء وردّ الفعل، فإذا انتفى أحد هذين الشرطين رفض الدفع بالدفاع الشرعي.

Textes appliqués

  • الفصول 218 و 226 مکرر و 245 و 247 من المجلة الجنائية-أحكام الفصل 39 م ج-أحكام الفصل 258 م إ ج-احكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.