Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80530 بتاريخ 02/12/2019 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في التعقيب عند اتصال القضاء بالفرع المدني

J P 80530/20192 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا تُقبل ممارسة القائم بالحق الشخصي لحق التعقيب إلا في حدود ما يتصل بحقوقه المدنية وفق الضابط الذي رسمه النص القانوني المنظم لحقه في الطعن.
  2. إذا اتصل القضاء بالفرع المدني بحكم لم يقع الطعن فيه من الأطراف المخولة قانونا، فإن النزاع المدني يخرج من نطاق نظر محكمة الدرجة الأعلى فلا يعود القائم بالحق الشخصي طرفا في الطور الذي انحصر في الجانب الجزائي.
  3. عندما يكون الاستئناف مرفوعا من النيابة العمومية وحدها في حدود الشق الجزائي، فإن حق الطعن بالتعقيب في القرار الاستئنافي ينحصر في أطراف ذلك الشق ولا يقبل طعن من لم تتوافر له صفة الطرف فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.