Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83872 بتاريخ 02/12/2019 : اعتماد محكمة الاستئناف على تعليل الحكم الابتدائي بالإحالة متى كان مستوفيا لشرائط التعليل
Principe juridique
- يكون الطعن بضعف التعليل غير مؤسس إذا تبيّن أن القرار المطعون فيه قضى بخلاف ما نسبه إليه الطاعن، لأن الرقابة التعقيبية تنصب على منطوق القرار وأسبابه الثابتة لا على تأويلات الخصوم لمضمونه.
- يجوز لمحكمة الاستئناف عند تأييد الحكم المستأنف أن تحيل إلى أسبابه وتتبناها متى لم يطرح أمامها دفاع جديد يغاير جوهر ما سبق، بشرط أن يكون الحكم الابتدائي مستوفيا لشرائط التعليل ومشتملًا على العناصر اللازمة لتسويغ قضائه.
- لا يترتب النقض لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي أو قانوني يمس مقومات القرار المطعون فيه، أما إذا استوفى القرار مقوماته القانونية ولم يشبه عيب إجرائي فلا موجب لإعمال رقابة النقض من هذه الجهة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.