Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76064 بتاريخ 02/12/2019 : لا يعدّ التمسك بظروف شخصية موجبا لنقض القرار الجزائي ما دام تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الموضوع
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ عنصرا جوهريا لسلامة الحكم الجزائي متى كان قائما على أصل ثابت بالملف غير محرّف للوقائع ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- إذا استندت محكمة الموضوع في إسناد الإدانة إلى عناصر إثبات معتبرة قانونا كالاعترافات والمؤيدات الطبية ومعاينة الباحث، فإن الدفع بضعف التعليل يكون غير وجيه متى انبنى القرار على هذه الحجج بصورة كافية.
- تقدير العقاب مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق قاعدة قانونية أو فساد في التعليل يقطع صلته بمستندات الملف.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 226 مکرر و 245 و 247 من المجلة الجنائية-احكام الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.