Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94990 بتاريخ 03/12/2019 : رفض مطلب التأخير المفضي إلى حرمان المتهم من مرافعة محاميه يوجب النقض

J P 94990/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. يعدّ تجاوز المحكمة لمطلب التأخير المقدم للدفاع والبتّ في القضية دون تمكين محامي المتهم من الترافع هضما لحقوق الدفاع متى كان ذلك يحرم المتهم من ضمانات المحاكمة العادلة ويؤثر في سلامة الحكم.
  2. سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بتعليل سائغ مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وإلا عُدّ الحكم ضعيف التعليل ومحرّفا للوقائع وموجبا للنقض.
  3. يتعيّن لإثبات جريمة الإرتشاء أن تُستخلص الأركان القانونية من عناصر واقعية منضبطة، فإذا أهملت المحكمة عناصر واقعية مؤثرة على وجه الفصل فإن قضائها يكون قاصر التعليل بما يبرر نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.