Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88868 بتاريخ 02/12/2019 : جواز القيام بالحق الشخصي صلب التتبع الجزائي في جنحة حادث مرور
Principe juridique
- يجوز قانونا للقائم بالحق الشخصي القيام بالدعوى المدنية صلب الدعوى الجزائية حتى إذا تعلقت الجنحة بحادث مرور، وتبقى محكمة الموضوع مختصة بالنظر فيها متى استوفت شروطها.
- لا تقبل المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية والقانونية المعتمدة لتكوين قناعتها متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا وخاليا من التحريف وخرق القانون.
- لا يمكن تحميل المترجل مسؤولية حادث المرور بمجرد السير على المعبد متى لم يبلغ سلوكه حدّ الخطأ الفادح القابل للمواجهة به لحرمانه من التعويض وفق الشروط القانونية المقررة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.