Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88110 بتاريخ 02/12/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب المبني على دعوى ضعف التعليل إذا كان مرماه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في اختيار العناصر التي اعتمدتها لتكوين عقيدتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
- يثبت سلامة التعليل عند اعتماد محكمة الموضوع على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وتطبيق القواعد القانونية والأصولية دون خطأ أو تحريف، بما يرفع عنها مظنة خرق القانون ويوجب رفض المطعن.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 89 من م.ط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.