Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78216 بتاريخ 03/12/2019 : اعتماد الأبحاث الابتدائية كقرائن إدانة متى اقتصر تدخل الضابطة العدلية على المعاينة دون التحريض
Principe juridique
- تقدير قاضي الأصل لوسائل الإثبات وترجيحه بين عناصر الملف يدخل في صميم سلطته التقديرية ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى كان التعليل مستساغا ولم يتضمن سهوًا أو تحريفا أو خرقا للقانون.
- لا تقوم الجريمة المثارة إلا إذا ثبت أن تدخل الضابطة العدلية تجاوز المعاينة إلى التحريض أو الحث المؤثر على إرادة الجاني بما يضعفها إلى حد الانقياد، فإذا اقتصر التدخل على الرصد وإثبات الركن المادي لضبط المتهم متلبسا فلا يكون الدليل باطلا من جهة نزاهة الدليل الجنائي.
- اعتماد مضمون البحث الابتدائي كقرائن إدانة يكون سليما قانونا متى لم يُبن على خداع أو تمويه أو تسبب مباشر في ارتكاب الفعل المجرم، وكان مندرجا ضمن حرية وسائل الإثبات في المادة الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 263 فقرة 3 من من م إج-الفصول 1 و 2 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصول 1 و 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصلين 32 من المجلة الجزائية والفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 19892 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصول 152/150/53/33/9و 199 من مجلة الأجراءات الجزائية-الفصل 12 من الدستور-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-القضية عدد 42453-القضية عدد 49182-القرار التعقيبي عدد 59571 المؤرخ في 23 سبتمبر 2010-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 263 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.