Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91972 بتاريخ 03/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال التنصيص على أسماء الحكام الحاضرين بالجلسة

J P 91972/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم باطلا إذا أغفل أحد التنصيصات الأساسية المفروضة قانونا والمتعلقة بذكر المحكمة التي أصدرته وأسماء الحكام الحاضرين بالجلسة، باعتبار أن ذلك خرق لقاعدة إجرائية أساسية.
  2. يبطل كل عمل أو حكم يخالف النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية، ويتعيّن على الحكم القاضي بالبطلان تعيين نطاق مرماه.
  3. للمحكمة إثارة البطلان المتعلق بإغفال التنصيصات الجوهرية من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن، لكونه متصلا بالنظام العام وبضمانات المحاكمة.

Textes appliqués

  • الفصول 59 و 201 و 202 م ج-الفصل 168 م إ ج-أحكام الفصل 166 من نفس المجلة-الفصل 199 من م.إ. ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.