Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91972 بتاريخ 03/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال التنصيص على أسماء الحكام الحاضرين بالجلسة
Principe juridique
- يعدّ الحكم باطلا إذا أغفل أحد التنصيصات الأساسية المفروضة قانونا والمتعلقة بذكر المحكمة التي أصدرته وأسماء الحكام الحاضرين بالجلسة، باعتبار أن ذلك خرق لقاعدة إجرائية أساسية.
- يبطل كل عمل أو حكم يخالف النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية، ويتعيّن على الحكم القاضي بالبطلان تعيين نطاق مرماه.
- للمحكمة إثارة البطلان المتعلق بإغفال التنصيصات الجوهرية من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن، لكونه متصلا بالنظام العام وبضمانات المحاكمة.
Textes appliqués
- الفصول 59 و 201 و 202 م ج-الفصل 168 م إ ج-أحكام الفصل 166 من نفس المجلة-الفصل 199 من م.إ. ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.