الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 93272 بتاريخ 2019/12/03 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05 أفريل 2019 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: 1/ ***** /2 ***** /3/ ***** طعنا في القرار عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 02 أفريل 2019
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93272 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استند قرار الحفظ إلى تعليل قانوني
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها إلا من جهة سلامة التعليل القانوني.
- يكون القرار القاضي بحفظ التهمة لعدم كفاية الحجة بمنأى عن النقض متى استند إلى عناصر ثابتة بالأوراق وتضمن تعليلا واضحا ومتماسكا وكافيا لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف.
- استيفاء القرار لجميع مقوماته الأساسية وانتفاء الخلل الإجرائي الموجب للنقض لفائدة النظام العام يقتضي رفض الطعن متى كان التعليل قائما على مأخذ صحيح من الأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.