Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80876/81025 بتاريخ 03/12/2019 : إحالة محضر البحث على النيابة العمومية لا تعد عملا قاطعا لأجل سقوط الدعوى العمومية
Principe juridique
- يسقط الحق في الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ما لم يتخلل تلك المدة عمل تحقيق أو تتبع بالمعنى القانوني القاطع لأجل السقوط.
- إذا انقطع أجل السقوط بعمل تحقيق أو تتبع ولم يصدر عقب ذلك حكم فإن مدة السقوط الجديدة لا تبتدئ إلا من تاريخ آخر عمل قاطع حصل في حدود الأجل القانوني.
- إحالة محضر البحث على النيابة العمومية وتضمينه بكتابة المحكمة يعدان من الأعمال الإدارية التي لا ترقى إلى أعمال التحقيق أو التتبع القاطعة لأجل سقوط الدعوى العمومية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.