Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73823 بتاريخ 02/12/2019 : يتعين على محكمة الموضوع التعليل الصريح لرفض طلب الخبرة المتعلق بتحديد مرجع النظر الحكمي حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها
Principe juridique
- يعدّ الدفع المتعلق بالاختصاص الحكمي دفعا جوهريا يقتضي من محكمة الموضوع أن تتناوله بالجواب الصريح حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون في تحديد الجهة المختصة.
- إذا علّق النص الجزائي العقوبة على عنصر مالي متغير مرتبط بقيمة ما يحكم بترجيعه، فإن تقدير تلك القيمة بواسطة الخبرة يصبح وسيلة لازمة لتحديد مرجع النظر الحكمي متى طُلب ذلك على وجه جدي.
- إن إغفال محكمة الموضوع الرد على طلب تكليف خبير المثار لتحديد مرجع النظر الحكمي يعيب الحكم بضعف التعليل ويؤدي إلى هضم حقوق الدفاع بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.