Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92013 بتاريخ 03/12/2019 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة دائرة الاتهام في تقدير كفاية الحجة متى كان قرارها معللا

J P 92013/20193 décembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير كفاية الحجة وترجيح عناصر الإثبات أو النفي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومبنيا على مستندات صحيحة.
  2. وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل لإعادة مناقشة الوقائع أو استبدال تقديرها بتقدير محكمة الموضوع عند خلو القرار من خرق القانون أو ضعف التعليل أو تحريف الوقائع.
  3. إذا استوفى القرار المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يثبت به خلل إجرائي يهم النظام العام، تعين رفض الطعن بالتعقيب عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.