Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87663 بتاريخ 03/12/2019 : نقض قرار الحفظ عند القصور في مناقشة الدفوع الجوهرية

J P 87663/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. يكون قرار الحفظ معيبا بضعف التعليل إذا اكتفى بإسناد الأفعال إلى إطار الاختصاص الوظيفي دون استيعاب الدفوع الجوهرية المتعلقة بمدى مشروعية السلوك المنسوب وحدود السلطة التي بُوشر بها.
  2. إغفال المحكمة مناقشة تصريحات الأطراف والشهود والمؤيدات المقدمة سلبا أو إيجابا يحول دون تحقق الرقابة على سلامة الاستنتاج القانوني ويجعل القرار مخالفا لمقتضيات التعليل الواجبة.
  3. كل مساس بحقوق الدفاع يتحقق عندما لا تتولى المحكمة الرد على الدفوع المقدمة بما يسمح بتبيّن الأساس القانوني الذي بني عليه القضاء مما يوجب نقض القرار مع الإحالة.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 172 و 175 و 176 و 177 و 304 م ج-الفصل 294 م م م-أحكام الفصول 168 م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.