Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87663 بتاريخ 03/12/2019 : نقض قرار الحفظ عند القصور في مناقشة الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- يكون قرار الحفظ معيبا بضعف التعليل إذا اكتفى بإسناد الأفعال إلى إطار الاختصاص الوظيفي دون استيعاب الدفوع الجوهرية المتعلقة بمدى مشروعية السلوك المنسوب وحدود السلطة التي بُوشر بها.
- إغفال المحكمة مناقشة تصريحات الأطراف والشهود والمؤيدات المقدمة سلبا أو إيجابا يحول دون تحقق الرقابة على سلامة الاستنتاج القانوني ويجعل القرار مخالفا لمقتضيات التعليل الواجبة.
- كل مساس بحقوق الدفاع يتحقق عندما لا تتولى المحكمة الرد على الدفوع المقدمة بما يسمح بتبيّن الأساس القانوني الذي بني عليه القضاء مما يوجب نقض القرار مع الإحالة.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 172 و 175 و 176 و 177 و 304 م ج-الفصل 294 م م م-أحكام الفصول 168 م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.