Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 87261 بتاريخ 03/12/2019 : تأجيل تنفيذ العقوبة يقتضي التثبت من نقاوة السوابق بالبطاقة عدد 2
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية إلا بعد التثبت من شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة باعتباره شرطا جوهريا لتمتيعه بهذا الإسعاف.
- يتعين فهم وتطبيق مقتضيات الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية على ضوء القواعد المنظمة للسجل العدلي بما يجعل وثيقة البطاقة عدد 2 وسيلة لازمة للتحقق من نقاوة السوابق عند التصريح بتأجيل التنفيذ.
- يعد منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التحقق من السوابق على ضوء البطاقة عدد 2 خرقا لمقتضيات الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.