Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87801 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير قضاة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تخضع مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة والموازنة بينها لاجتهاد قضاة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا مستساغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- لا يترتب نقض الحكم لمجرد اختلاف الطاعن مع المحكمة في ترجيح قرائن الإدانة أو قرائن البراءة ما دامت المحكمة قد أقامت قضاءها على تعليل واضح ومتماسك يستند إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف.
- لا تقبل مؤاخذة المحكمة على رفض سماع شاهد متى كانت قد بينت أسباب عدم الاستجابة للطلب تعليلا كافيا يبرز مبررات موقفها دون إخلال بحق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.