Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78332 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى استند حكم الأصل إلى تعليل له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تنبسط رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل إلا في حدود المآخذ القانونية المحصورة، وتتمثل خاصة في عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
- الطعن الذي ينصب على ترجيح محكمة الأصل بين عناصر الملف وتقييمها دون نسبة خرق أو سوء تطبيق للقانون يعد جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف دون سهو أو تحريف.
- سلطة قاضي الأصل في تكوين قناعته تشمل إسناد الحجية لعناصر الإثبات وترتيبها، ولا يُعد ذلك موجبا للنقض إلا إذا انطوى على إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو تحريف لمضمون العناصر المعتمدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.