Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87314 بتاريخ 03/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 87314/20193 décembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل المحدد قانونا من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يستوجب استيفاء إجراءات التعقيب إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية وفق ما يقرره النص الإجرائي المنظم للتعقيب.
  3. عند تحقق موجب سقوط الطعن شكلا، يتعين على المحكمة التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.