Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87013 بتاريخ 03/12/2019 : انتفاء العدول التلقائي في المحاولة عند الفرار بعد الشروع في التنفيذ
Principe juridique
- وصف الواقعة بعبارة غير مطابقة لمؤداها القانوني في الحكم يعد من قبيل الاخطاء المادية التي لا تنهض سببا للطعن بالنقض متى كان تعليل القرار قد عالجها على أساسها الصحيح.
- لا يثبت العدول التلقائي كشرط لانتفاء المحاولة إلا إذا كان الامتناع عن إتمام الفعل الإجرامي صادرا عن إرادة الجاني الحرة لا عن مجرد الانصراف أو الفرار بعد الشروع في التنفيذ.
- المطاعن التي ترمي إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة تظل جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصلين 59 و 205 من م ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.