Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87013 بتاريخ 03/12/2019 : انتفاء العدول التلقائي في المحاولة عند الفرار بعد الشروع في التنفيذ

J P 87013/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. وصف الواقعة بعبارة غير مطابقة لمؤداها القانوني في الحكم يعد من قبيل الاخطاء المادية التي لا تنهض سببا للطعن بالنقض متى كان تعليل القرار قد عالجها على أساسها الصحيح.
  2. لا يثبت العدول التلقائي كشرط لانتفاء المحاولة إلا إذا كان الامتناع عن إتمام الفعل الإجرامي صادرا عن إرادة الجاني الحرة لا عن مجرد الانصراف أو الفرار بعد الشروع في التنفيذ.
  3. المطاعن التي ترمي إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة تظل جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصلين 59 و 205 من م ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.