Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87927 بتاريخ 03/12/2019 : استعمال ظروف التخفيف متى ثبتت نقيّة السوابق العدلية
Principe juridique
- تقدير العقوبة من مشمولات محكمة الموضوع ويظل مندرجا ضمن سلطتها التقديرية ما دام قائما على حسن تطبيق القانون.
- ثبوت نقيّة السوابق العدلية يبرّر للمحكمة قانونا إعمال ظروف التخفيف في الحدود التي يسمح بها القانون دون أن يشكّل ذلك خرقا للقانون.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على منازعة المحكمة في ملاءمة العقاب ما دامت قد استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وأعملت سلطتها التقديرية وفق الضوابط القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.