الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 82441 بتاريخ 2019/12/03 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 02 نوفمبر 2018 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: ***** ***** ***** طعنا في القرار عن طعنا في القرار عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 01
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82441 بتاريخ 03/12/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال عناصر ملفية جوهرية مؤثرة في قيام ركن الإسناد
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة التطبيق السليم للقانون.
- يعد القرار قاصر التسبيب إذا انتهى إلى استبعاد ركن من أركان الجريمة دون الترجيح بين الأدلة ودون مناقشة المعطيات الجوهرية المستمدة من الملف القادرة على التأثير في النتيجة القانونية.
- بوصفها محكمة موضوع تلتزم جهة الحكم باستكمال الأبحاث عند الاقتضاء باستعمال سلطاتها في التحقيق وتقييم وسائل الإثبات حتى تتكوّن عقيدتها على أساس مناقشة جميع الجوانب الجوهرية للملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.