Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8092581030 بتاريخ 03/12/2019 : إحالة محضر البحث على النيابة العمومية وتضمينه بكتابة المحكمة لا يعد عملا قاطعا لاجال سقوط الدعوى العمومية

J P 8092581030/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. تسقط الدعوى العمومية في المخالفات و الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات ابتداء من يوم وقوع الجريمة ما لم يحصل خلال هذه المدة أي عمل تحقيق او تتبع وفق الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية كما أحالت عليها مجلة الديوانة.
  2. لا تعتبر إحالة محضر البحث على النيابة العمومية و تضمينه بكتابة المحكمة من اعمال التحقيق و التتبع التي تقطع اجال السقوط لأنها تندرج ضمن الاعمال الإدارية التي لا يترتب عنها قطع مدة السقوط.
  3. اذا حصل في غضون اجال السقوط اعمال تحقيق او تتبع و لم يصدر عقبها حكم فان الدعوى العمومية لا تبتدئ مدة سقوطها الا من تاريخ اخر عمل قاطع وقع داخل الاجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.