Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73108 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي الذي له أصل ثابت بالملف

J P 73108/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. تتحدد رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل في المآخذ القانونية المحصورة المتمثلة في عيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، دون أن تمتد إلى إعادة تقدير عناصر الواقعة.
  2. لا يقبل التعقيب متى كان الطعن يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها، ما دام ذلك التقدير مؤسسا على أصل ثابت بأوراق الملف ولم ينبن على تحريف الوقائع أو خرق للقانون.
  3. يكون التعليل مستساغا وسليما متى استخلصت محكمة الأصل من وثائق الملف ما يفيد احترام المقتضيات القانونية المحددة للأجل وإثبات ذلك بوصل تسليم، بما ينفي عنها دعوى الخطأ في تطبيق القانون أو ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.