الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية جزائية عدد : 73108 تاريخ الحكم : 3 ديسمبر 2019 قرار تعقيبي جزائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 7 فيفري 2018 والمسجل تحت عدد 5959 طعنا في الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73108 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي الذي له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تتحدد رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل في المآخذ القانونية المحصورة المتمثلة في عيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، دون أن تمتد إلى إعادة تقدير عناصر الواقعة.
- لا يقبل التعقيب متى كان الطعن يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها، ما دام ذلك التقدير مؤسسا على أصل ثابت بأوراق الملف ولم ينبن على تحريف الوقائع أو خرق للقانون.
- يكون التعليل مستساغا وسليما متى استخلصت محكمة الأصل من وثائق الملف ما يفيد احترام المقتضيات القانونية المحددة للأجل وإثبات ذلك بوصل تسليم، بما ينفي عنها دعوى الخطأ في تطبيق القانون أو ضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.