Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87092 بتاريخ 03/12/2018 : سلامة التعليل تتحقق باستيعاب المحكمة لأركان الجريمة المضمنة بنص الإحالة وموازنتها للأدلة ذات الأصل الثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط جوهري لصحته ويقتضي أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتقدير قيام الجريمة من عدمه بالرجوع إلى نص الإحالة ودون إهمال لما هو مؤثر من معطيات الملف.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها تدخل في نطاق اجتهادها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف.
- أقوال متهم على متهم يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات متى ناقشت المحكمة قيمتها القانونية واطمأنت إليها باعتبارها شهادة قانونية غير متخذة وسيلة للتنصل من المسؤولية.
Textes appliqués
- الفصول 59 و 258 و 260 و 261 م .ج.-الفصل 150 م إ ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.