Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87092 بتاريخ 03/12/2018 : سلامة التعليل تتحقق باستيعاب المحكمة لأركان الجريمة المضمنة بنص الإحالة وموازنتها للأدلة ذات الأصل الثابت بالملف

J P 87092/20183 décembre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي شرط جوهري لصحته ويقتضي أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتقدير قيام الجريمة من عدمه بالرجوع إلى نص الإحالة ودون إهمال لما هو مؤثر من معطيات الملف.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها تدخل في نطاق اجتهادها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف.
  3. أقوال متهم على متهم يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات متى ناقشت المحكمة قيمتها القانونية واطمأنت إليها باعتبارها شهادة قانونية غير متخذة وسيلة للتنصل من المسؤولية.

Textes appliqués

  • الفصول 59 و 258 و 260 و 261 م .ج.-الفصل 150 م إ ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.