Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86636 بتاريخ 03/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إتمام إجراءات الفصل 263 مكرر م ا ج

J P 86636/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت تسليم الحكم المطعون فيه للطاعن شخصيا أو استدعاء نائبه لتسلم نسخته ولم يستكمل الطاعن الإجراءات المحمولة عليه طبق الفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. يترتب على ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب التصريح برفضه شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.