Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86636 بتاريخ 03/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إتمام إجراءات الفصل 263 مكرر م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت تسليم الحكم المطعون فيه للطاعن شخصيا أو استدعاء نائبه لتسلم نسخته ولم يستكمل الطاعن الإجراءات المحمولة عليه طبق الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- يترتب على ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب التصريح برفضه شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.