Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 85862 بتاريخ 03/12/2019 : حق المتضرر في استبعاد مرحلة التسوية الصلحية يرفع عنه التقيد بإجراءات اتفاقية التعويض لحساب الغير

J P 85862/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. مرحلة التسوية الصلحية في نظام تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث المرور إجراء اختياري للمتضرر، فإذا لم يختر سلوكها جاز له توجيه دعواه مباشرة ضد شركة التأمين المشاركة في الحادث دون إلزامه باحترام إجراءات اتفاقية التعويض لحساب الغير.
  2. إلزام المتضرر باحترام إجراءات اتفاقية التعويض لحساب الغير يفترض سبق اختياره المرور بمرحلة التسوية الصلحية، أما عند اللجوء مباشرة إلى القضاء فإن هذا الإلزام ينتفي لانتفاء أساسه الاختياري.
  3. يُعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام 40 ساعة عمل في الأسبوع عند احتساب التعويض عن الضرر البدني وعن الضرر المعنوي والجمالي عملا بالنص الخاص، ولا يُعتد في ذلك بدخل المتضرر الفعلي ولو ثبت بتصريح جبائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.