محكمة التعقيب – الدائرة 11 قرار تعقيبي جزائي عدد 80831 الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 80831 قرار تعقيبي جزائي 2019/12/09 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الإدارة الجهوية للديوانة ب***** بتاريخ 2018/09/27. ضــــــــــــد : ***** بن ***** *****، عمره
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80831 بتاريخ 09/12/2019 : عدم قبول التعقيب على الحكم الغيابي قبل انقضاء أجل الاعتراض
Principe juridique
- لا يكون مطلب التعقيب مقبولا إذا انصبّ على حكم غيابي ما دام هذا الحكم لا يزال قابلا للطعن بطريق الاعتراض باعتباره طريقا يفتح المراجعة الكلية للحكم.
- يستوجب قبول مطلب التعقيب تقديمه داخل الأجل القانوني الذي يبدأ في صورة الحكم الغيابي من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض، ويترتب عن غياب ما يفيد الإعلام أو انقضاء أجل الاعتراض اعتبار التعقيب سابقا لأوانه ورفضه شكلا.
- يتعين على الطاعن إثبات تحقق الشروط الزمنية لقبول التعقيب متى كان الحكم المطعون فيه غيابيا، وإلا تعذر مراقبة احترام الآجال القانونية بما يستوجب عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.