Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86471 بتاريخ 03/12/2019 : بطلان إجراءات تتبع المحامي عند عدم احترام إحالة الوكيل العام على قاضي التحقيق وفق الضمانات الخاصة
Principe juridique
- تعدّ الضمانات الإجرائية الخاصة بتتبع المحامي المنصوص عليها بالمرسوم المنظم لمهنة المحاماة من النظام العام، ويجوز التمسك بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب كما يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
- لا تستقيم سلامة إجراءات تتبع المحامي جزائيا إلا إذا تمت إحالة المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق مع تحديد موضوع التتبع وفقا لما يقتضيه النص المنظم للمهنة، وأي إخلال بهذا الشرط يوجب نقض القرار الذي أغفل التثبت من ذلك.
- يتعين على محكمة الإحالة التي تكيّف الأفعال على أساس الفصل 297 م ج أن تبيّن بوضوح الفعل المادي المجرم وأركانه القانونية، وإلا عُدّ قرارها قاصرا مخالفا لواجب التعليل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 297 م ج-المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011-الفصل 38 م إ ج-الفصل 1141 م إ ع-الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المنظم لمهنة المحاماة-الفصل 297 م ج-الفصل 168 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.