Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95042 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرار الإحالة تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير القرائن

J P 95042/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الأفعال الإجرامية المنسوبة للمظنون فيه وتكييف القرائن المثبتة لها يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على مستندات لها أصل ثابت بالملف وتطبيق القانون قد تم دون خطأ أو تحريف.
  2. قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام يكفي لتعليله قيام قرائن كافية تبرّر الإحالة باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم، ولا يشترط فيه بلوغ القرائن درجة الحجج اللازمة عند فصل محكمة الموضوع في الإدانة.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة التعقيب في استخلاص محاكم الأصل للقرائن وتقديرها، لأن وظيفة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون لا في إعادة بناء الوقائع.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من قانون عدد 52 المؤرخ في 1992/05/18 والمتعلق بالمخدرات-الفصل 59 م ج-أحكام الفصل 116 م إ ج في فقرته الثانية-الفصل 150 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.