Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95772 بتاريخ 03/12/2019 : الطعن التعقيبي لا يقوم على مجرّد مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى علّلت قضاءها بأسباب مستمدة من أوراق القضية

J P 95772/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والحجج واستخلاص ما ينتج عنها من قناعات يبقى من صلاحيات محاكم الموضوع متى بني على فحص عناصر الملف وتحليلها على ضوء الوقائع الثابتة.
  2. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في وزن الأدلة وترجيحها طالما كان التعليل قائما على أسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية.
  3. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في سلامة الأسباب التي اعتمدتها لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.