Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95772 بتاريخ 03/12/2019 : الطعن التعقيبي لا يقوم على مجرّد مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى علّلت قضاءها بأسباب مستمدة من أوراق القضية
Principe juridique
- تقدير الأدلة والحجج واستخلاص ما ينتج عنها من قناعات يبقى من صلاحيات محاكم الموضوع متى بني على فحص عناصر الملف وتحليلها على ضوء الوقائع الثابتة.
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في وزن الأدلة وترجيحها طالما كان التعليل قائما على أسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في سلامة الأسباب التي اعتمدتها لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.