Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81028/80920 بتاريخ 03/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث على النيابة العمومية لا يقطع سقوط الدعوى بمرور الزمن

J P 81028/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط التتبع في الجنح بمرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة ما لم يحصل داخل هذا الأجل عمل تتبع أو تحقيق.
  2. إذا حصلت أثناء أجل السقوط أعمال تتبع أو تحقيق دون أن يصدر بعدها حكم، فإن مدة السقوط لا تبتدئ إلا من تاريخ آخر عمل من تلك الأعمال ولو بالنسبة لمن لم يشمله التتبع أو التحقيق.
  3. لا يقطع أجل سقوط الدعوى العمومية إلا عمل تتبع أو تحقيق بالمعنى القانوني، أما إحالة محضر الأبحاث مع الطلبات الإدارية على وكالة الجمهورية فلا تعد في حد ذاتها عملا قاطعا لأنها إجراء إداري بحت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.