Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93245 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تختص محاكم الأصل بفهم الوقائع وتقدير الأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس الحكم على وقائع صحيحة ثابتة بأوراق الملف وطُبّق القانون تطبيقا سليما.
- لا تقوم حالة الطعن بالتعقيب لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه إذا كانت أسباب الطعن مبهمة أو لا تُبيّن وجه الخرق القانوني أو الإجرائي، بما يجعلها غير مندرجة ضمن الحالات المحددة للفصل 258 من م ا ج.
- يُرفض الطعن الذي يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الأصل في سلامة فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة وترجيحها بينها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يُطرح أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/10/24 المتعلق بالمصالحة الإدارية-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.