Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78331 بتاريخ 03/12/2019 : الطعن بالتعقيب لا يُقبل إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 78331/20193 décembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع وترتيب الأثر القانوني عنها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا يصلح سببا للتعقيب ما كان غايته مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من أسباب لتبرير قضائها لأن ذلك يُعدّ جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. يستجيب التعليل لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية متى بيّن القاضي عدم قيام دليل على توافر أركان الجريمة ورتّب على ذلك النتيجة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.