Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73644 بتاريخ 04/12/2019 : انتفاء جريمة تعطيل حرية العمل عند عدم ثبوت استعمال العنف أو الضرب أو التهديد

J P 73644/20194 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص ما يثبت به الفعل الجرمي أو ينتفي يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام تعليله مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق.
  2. محكمة التعقيب لا تُعدّ درجة ثالثة للتقاضي ولا تتدخل في مناقشة ما انتهى إليه قاضي الأصل من نتائج موضوعية متى كان قضاؤه سليما من جهة تطبيق القانون.
  3. لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إلا إذا ثبت أن المتهم تسبب أو حاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو في استمرار توقفه، وانتفاء هذه الوسائل ينفي أركانها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.