Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80891 بتاريخ 04/12/2019 : بطلان القرار لافتقاد النسخة الإدارية لمقوماتها القانونية

J P 80891/20194 décembre 2019

Principe juridique

  1. يعدّ تحرير النسخة الأصلية للحكم في الآجال القانونية وإمضاؤها من الحكّام الذين أصدروا الحكم أو ممّن بقي منهم عند تعذّر إمضاء أحدهم مع التنصيص على سبب التعذّر إجراءً جوهريا يترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
  2. لا تُعدّ نسخة الحكم صالحة للاعتماد في المادة الجزائية إذا خلت من إمضاء الجهة الإدارية المختصة بتسليم النسخ وما يفيد مطابقتها للأصل بالتنصيص على عبارة قوبلت فصحت أو ما يماثلها، ويترتب على ذلك خرق للقانون.
  3. الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة بمقومات النسخة الرسمية للحكم يمسّ بالنظام العام، وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم يتمسّك به الطاعن.

Textes appliqués

  • الفصلين 245 و 247 من م ،-الفصل 166 من م ا ج-168 الفصل-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.