Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80272 بتاريخ 04/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند تخلف إمضاء جميع القضاة المشاركين في المفاوضة

J P 80272/20194 décembre 2019

Principe juridique

  1. تخلف إمضاء جميع القضاة الذين أصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة يجرّد النسخة من مقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية ويعد خرقا لإجراء أساسي وجوهري يمس بالنظام العام ويوجب النقض.
  2. مخالفة نسخة الحكم لمحضر الجلسة في بيان أسماء القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم تعد مخالفة للإجراء الأساسي المؤثر في سلامة القرار وتترتب عنها سلامة الطعن من الناحية الشكلية بما يوجب نقض الحكم.
  3. الاخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة بتحرير النسخة الرسمية للحكم في المادة الجزائية هو عيب يثار من تلقاء نفس المحكمة طبق أحكام الفصل 269 من م ا ج باعتباره متعلقا بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 234 من م ج-الفصل 160 من م ا ج-63 منها-الفصل 96 من م م م ت-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.