Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85738/14 بتاريخ 04/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مستنداته في الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب بقوة القانون إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل أجل الثلاثين يوما المقرر قانونا.
- تسلم نسخة الحكم المطعون فيه يعد منطلقا لحساب أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب، ويترتب عن عدم احترام هذا الأجل رفض مطلب التعقيب شكلا.
- رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يستتبع حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنصوص الإجرائية المنظمة للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.