Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85738/14 بتاريخ 04/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مستنداته في الأجل القانوني

J P 85738/20194 décembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب بقوة القانون إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل أجل الثلاثين يوما المقرر قانونا.
  2. تسلم نسخة الحكم المطعون فيه يعد منطلقا لحساب أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب، ويترتب عن عدم احترام هذا الأجل رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يستتبع حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنصوص الإجرائية المنظمة للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.