Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80945 بتاريخ 04/12/2019 : ردّ التعقيب متى كان قرار محكمة الأصل معلّلا تعليلا قانونيا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- محكمة الأصل حرة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
- لا يكون التعليل ضعيفا لمجرد ترجيح المحكمة قرائن البراءة على قرائن الإدانة متى أبرزت عناصر تكوين عقيدتها واستندت إلى وسائل إثبات لها سند ثابت بالملف.
- لا ينهض سبب التعقيب إذا انحصر في مجرد الجدل في تقدير الأدلة أو في إعادة مناقشة الوقائع دون بيان خرق قانوني أو تحريف ثابت لما هو محمول عليه القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.