Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92825 بتاريخ 04/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو لائحته من إمضاءات كامل الهيئة الحاكمة دون التنصيص على سبب التعذر القانوني
Principe juridique
- توقيع لائحة الحكم من قبل الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعدّ من متطلبات صحة الحكم، ويترتب عن خلوها من إمضاءات كامل الهيئة الحاكمة دون بيان المانع القانوني قيام خرق لمقتضيات الفصل 165 من م إ ج.
- إذا تعذر على أحد الحكام الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب التنصيص بالنسخة على ذلك العذر مع إمضائها ممن بقي منهم، وإلا اعتبرت النسخة غير مستوفية لمقتضيات الفصل 166 من م إ ج.
- مخالفة متطلبات الإمضاء المنصوص عليها بالفصلين 165 و166 من م إ ج تفضي إلى بطلان الحكم طبق الفصل 199 من م إ ج بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 165 م إ ج-الفصل 166 من م إ ج-الفصلين 165 -166 من م إج-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 263 م إ ج-قانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/2/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.