Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81777 بتاريخ 04/12/2019 : ثبوت نية القتل العمد يستخلص من العناصر الخارجية المحيطة بالفعل
Principe juridique
- تستخلص نية القتل في جريمة القتل العمد من القرائن والعناصر الخارجية المحيطة بالفعل، ويكفي أن تكون هذه العناصر من شأنها أن تفيد اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق الروح حتى يتأتى تطبيق الوصف القانوني للقتل العمد.
- يعد الحكم مستجيبا لمقتضيات التعليل إذا بيّن الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدها في قيام أركان الجريمة واستند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف بما يجعل التعليل القانوني مستساغا ويبرر النتيجة التي انتهى إليها.
- لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما يقنع وجدانها متى كان استخلاصها سائغا ومعللا تعليلا قانونيا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- عندما تعيد محكمة الموضوع تكييف الأفعال وتطبيق النص الجزائي الملائم، فإن تقدير مقدار العقاب في حدود ما يجيزه ذلك النص يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يعد خرقا للقانون بمجرد مخالفته للعقاب المحكوم به ابتدائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.