Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88743 بتاريخ 06/12/2019 : تصريحات المتهم على متهم قرينة واقعية يعتمدها قاضي الأصل للإدانة متى تأيدت بقرائن أخرى

J P 88743/20196 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما واقعا وقانونا.
  2. إثبات الجرائم في المادة الجزائية يقوم على مبدأ الإثبات الحر وفق ما يستقر عليه وجدان محكمة الأصل المتعهدة.
  3. تصريحات متهم على متهم لا تعد شهادة على معنى مجلة الإجراءات الجزائية لكنها تصلح قرينة واقعية يجوز اعتمادها لتأسيس الإدانة متى تعززت بقرائن أخرى متضافرة ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.