Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87081 بتاريخ 06/12/2019 : ردّ مطلب التعقيب متى استندت محكمة الأصل إلى غياب أدلة مادية أو قرائن كافية لثبوت الإدانة

J P 87081/20196 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا إذا كان التعليل غير مستساغ أو غير مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق أو شابه تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. عدم ثبوت الإدانة يترتب كلما خلا الملف من دليل مادي أو قرائن كافية تنهض حجة على ارتكاب الجريمة وبقيت الأقوال مضطربة دون مؤيدات أخرى تنفي الشك والريبة.
  3. المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات تعد غير مقبولة تعقيبيا متى كان القضاء مؤسسا على تعليل سائغ مستمد من أوراق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.