الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عداد القضية 55914 جلسة : 2019/12/06 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المدير الجهوي للديوانة ب***** الى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/12/08 ضد ***** و ***** و ***** . طعنا في القرار الاستئنافي عدد 3062 الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55914 بتاريخ 06/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا ايجابيا مقترنة بعدم تقديم مستندات التعقيب.
- يترتب على عدم استيفاء الطاعن لإجراءات تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب الأثر القانوني المتمثل في السقوط الشكلي للطعن دون التعرض لأصل النزاع.
- يعد أجل الشهر المنصوص عليه لإتمام إجراءات تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب أجلا إسقاطيا يترتب على انقضائه دون القيام بما يقتضيه القانون عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.