Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55914 بتاريخ 06/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم

J P 55914/20196 décembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا ايجابيا مقترنة بعدم تقديم مستندات التعقيب.
  2. يترتب على عدم استيفاء الطاعن لإجراءات تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب الأثر القانوني المتمثل في السقوط الشكلي للطعن دون التعرض لأصل النزاع.
  3. يعد أجل الشهر المنصوص عليه لإتمام إجراءات تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب أجلا إسقاطيا يترتب على انقضائه دون القيام بما يقتضيه القانون عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.