Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85675 بتاريخ 09/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة مشروطة بقيام التعليل المستساغ دون تحريف
Principe juridique
- قرار دائرة الاتهام يكتسي صبغة تطهيرية لمراحل البحث والتحقيق السابقة له بما يحول دون التمسك أمام محكمة التعقيب بما شاب أعمال باحث البداية من إخلالات إجرائية متى اعتبرت محكمة الأصل أن المقتضيات القانونية قد احترمت.
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون خطأ أو تحريف للوقائع.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع بخصوص تحديد العقاب ما دام العقاب لم يتجاوز الحد الأقصى ولم ينزل تحت الحد الأدنى وبقي داخل السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.