Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95634 بتاريخ 06/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 95634/20196 décembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يتأكد سقوط الطعن عند عدم الإدلاء داخل الأجل بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  3. تثير محكمة التعقيب سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى ثبت عدم احترام مقتضيات الإيداع المقررة قانونا في التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.