Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87596 بتاريخ 09/12/2019 : ضعف التعليل عند استبعاد القرائن دون تفحصها

J P 87596/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. حرية القاضي الجزائي في تكوين اقتناعه الوجداني لا تعفيه من واجب التعليل السليم القائم على وقائع ثابتة وحجج وقرائن مشروعة نوقشت أمام المحكمة بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج.
  2. عدم إحضار المشتكي لشاهد لا يبرر وحده استبعاد بقية القرائن المتوفرة بالملف، إذ يتعين على المحكمة تفحص مجموع وسائل الإثبات وتقدير قيمتها واستخلاص النتيجة على أساس تساند الأدلة وتضافرها.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند التعهد بتتبع يضم عدة جرائم أن تبين بأسباب مفصلة مدى توفر الأركان القانونية لكل جريمة على حدة بتعليل مستساغ خال من الإجمال حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.