Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81815 بتاريخ 09/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في سلامة التعليل دون تحريف الوقائع

J P 81815/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية.
  2. لا محل لرقابة محكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع عندما يقتصر الطعن على مجادلة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها دون قيام تحريف للوقائع أو إخلال بحقوق الدفاع.
  3. متى تبين أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية واعتبرت أن شروط الدفع باستثناء الضمان وآجاله القانونية متوفرة وفق ما استخلصته من أوراق الملف دون خطأ في تطبيق القانون، تعين رفض الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.